الخطأ
والضرر والرابطة السببية
في
المسؤولية عن الفعل الشخصي
كأساس
لتقدير التعويض (التضمين)
فارس حامد عبد الكريم
حسب الأصل التاريخي القانوني فان مسؤولية
الفرد المدنية عن أفعاله او سلوكه المنحرف تقوم على أساس تحقق ثلاثة أركان هي
الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فان تخلف احدها او تخلف احد شروط أي ركن من
هذه الأركان فلا تقوم المسؤولية .
وفكرة السببية ، التي تربط بين الخطأ والضرر
،في معناها العام هي الأساس الاول للمسؤولية الإنسانية ، وهي الخطوة الاولى على
طريق إثبات المسؤولية الجنائية والمدنية او نفيهما ، ذلك ان السببية تقوم على مبدأ
الإسناد المادي ، أي مبدأ تعليق مسؤولية الإنسان على شرط أول هو وجود خطأ مصدره
النشاط الارادي لشخص معين.
فلا يمكن قانوناً ان يسأل الانسان عن جريمة
او خطأ ما لم يكن قد حرك بإرادته جملة الوقائع التي كانت نتيجة مباشرة للسبب الذي أحدثه
في العالم الخارجي.
والسببية بهذه المثابة تأتي في مقدمة الأصول
الكلية للمسؤولية الإنسانية ، فهي بهذا
المعنى ، مبدأ بديهي من مبادئ العدالة يعد من ركائز الحضارة القانونية في العصر
الحديث ، لا يتصور ان تنكره فلسفة او شريعة او قانون ، ذلك ان انكاره يعني تحميل
الفرد مسؤولية السبب الأجنبي الذي تفرضه القوة القاهرة او فعل الغير او خطأ
المضرور ذاته ، ولا يمكن تصور قبول ذلك لا شرعاً ولا قانوناً.
وجزاء قيام المسؤولية الجزائية هي العقوبة
بينما يكون جزاء قيام المسؤولية المدنية ، سواء كانت مسؤولية عقدية او تقصيرية ،
هي التعويض او (التضمين) حسب الأصل.
المبحث الاول
الخطـأ التقصيري
المطلب الاول ـ تعريف الخطأ التقصيري من الوجهة القانونية
الخطأ التقصيري هو اخلال
بالتزام قانوني سابق . وتضيف بعض القوانين الى التعريف عنصر الادارك والتمييز ،
الا ان اغلب القوانين الحديثة التي هجرت فكرة المعايير الذاتية تعتبر الادارك
والتمييز من العوامل الداخلية التي لا يعتد بها ، ومن ثم تعتد بالعنصر المادي
للخطأ وحده وهو عنصر الإخلال أو التعدي .
ان هذا الالتزام القانوني السابق هو الالتزام باحترام حقوق الكافة
وعدم الإضرار بهم وهو التزام ببذل عناية ، والعناية المطلوبة هي اتخاذ الحيطة
والتحلي باليقظة والتبصر في السلوك لتحاشي الاضرار بالغير .
ويراد بالتعدي تجاوز الحدود التي يجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه
، فهو انحراف في السلوك سواء كان متعمدا او غير متعمد .
ويكون الانحراف متعمدا اذا اقترن بقصد الاضرار بالغير ، أما الانحراف
غير المتعمد فهو ما يصدر عن إهمال او تقصير
. ويستعان للتمييز بين الخطأ والصواب (السلوك المعتاد) بمعايير موضوعية.
المطلب الثاني ـ المعيار الموضوعي لتحقق
الخطأ
يقصد بالمعايير الموضوعية من وجهة النظر التشريعية ان المشرع يقوم
بوضع مقاييس عامة ومؤكدة وقائمة على التجربة المستمدة من الملاحظة العامة و
المجردة للسلوك الإنساني المتوسط وبغض النظر عن الظروف الشخصية مع الاعتداد
بالظروف الخارجية التي أحاطت بالسلوك محل التقييم .
والانحراف عن مستوى المعايير الموضوعي يتمثل في انحراف في السلوك عن
مستوى السلوك الاجتماعي المالوف المتوسط المتخذ كنمط نموذجي في مجال معين ولغرض
معين ولو لم يشكل هذا السلوك المنحرف في حد ذاتة انحرافا ملوما من الناحية
الاخلاقية .
ان من شأن الاخذ بالمعيار الموضوعي الفصل تماما بين الخطأ القانوني
والخطأ الاخلاقي . فالسلوك يعد خطأ قانونيا ولو لم يكن السلوك ملوما من الناحية
الاخلاقية متى ما كان ذلك السلوك يعد خطرا او ضارا من وجهة النظر الاجتماعية ،
فالسلوك الخاطئ تبعا لهذه الوجهة هو فعل او ترك يغاير ما كان يجب ان يتم بالنظر
الى الشعور الاجتماعي العام الوسط ، او هو انحراف في السلوك بفعل او تصرف لا يصدر
من شخص حريص ومتزن يهمه تفادي الاحتمالات الضارة بالغير .
وفي ضوء فكرة المعيار الموضوعي لا يتحمل الفرد عبأ نقائص وعيوب الآخرين
الأخلاقية ، ذلك ان من حق الفرد وهو يعيش في مجتمع متحضر منظم ان يتوقع ان الآخرين
يلتزمون الحيطة والحذر في سلوكهم تجاهه وإنهم لن يلحقوا به الضرر عمدا او إهمالا او
رعونةً، ومن حقه ان لا يقلق بشأن أخلاقيات الآخرين ونواياهم الا بالقدر المعقول
الذي لا ينغص عليه حياته، ومن حقه كذلك ان يعتقد ان حسن النية هو الأصل وان سوء النية هو الطارئ .
وفي هذا الصدد يقول الفقيه روسكو باوند ، ان الشخص البدائي الذي يقصد
الاضرار بالغير يتحرك في الخفاء ويتجنب السير في وضح النهار ويتمنطق دائما بالسلاح
، أما الشخص المتحضر فأنه يتنقل بين زملائه بحرية وبدون سلاح ويقوم بأداء وظيفته
بانتظام لأنه يفتَرض انه لن يتعرض الى اعتداء شخص اخر.
فالمسؤولية الخطأية وفقا للمعيار الموضوعي تتحقق ولو كان الفاعل صبيا غير مميز او مميز ، او شيخا كبير السن
عاجزا او مهملا حتى في شؤونه الخاصة او كان أميا او ضعيف البصر لا يتمكن من قراءة
التعليمات فأرتكب الخطأ بسبب ذلك او كان ساذجا او بليدا بطيء الانفعال او سريع
التأثر او الانفعال او كان حادا بطبعه ولا
يتصرف في الظروف الطبيعية او الطارئة وفقا للمعيار الذي يتصرف بموجبه الرجل
المعتاد في مثل هذه الظروف ومن ثم لا يكون للمدعى عليه الدفع بظروفه الشخصية،ولا تأخذ
بنظر الاعتبار صفاته الخلقية والنفسية الخاصة ، فمن وجهة نظر المعيار
الموضوعي فان القانون لا يأخذ بنظر
الاعتبار ممارسة الارادة ممارسة خاطئة بل الخطـر الذي يلحق بالمجتمع وامنه
واستقراره من جراء تلك الممارسة ، وعلى
الفرد ان يلائم سلوكه وتصرفاته مع مقتضيات هذا المعيار وإلا فهو يتحمل مسؤولية
النتائج الضارة التي تترتب على سلوكه وان لم يشب ذلك السلوك أية عيوب من الناحية
الخلقية .
وذلك لاستحالة وجود قياس واحد يتلاقى عليه الإفراد ، اذا طلبنا منهم
قياس مسلك الفاعل من وجهة نظره الأخلاقية ، ولذا وجب القول انه يكفي لتحقق السلوك
المنحرف مجرد الاخلال دون وجه حق بحقوق الآخرين او ان الشخص يكون مخطئاً اذا كان
يمكنه توقع الضرر وتحاشيه ولم يدرك ذلك التوقع، والعبرة بإمكانية التوقع لا
بالتوقع الفعلي .
فالدائن بمقتضى الفعل الضار كالدائن بمقتضى العقد لا تعنيه الظواهر النفسية
بقدر ما تعنيه الظواهر الاجتماعية ، فالخطأ حاله حال الارادة ظاهرة اجتماعية قبل
ان يكون ظاهرة نفسية.
ففي مجال العقد يكون المعيار الموضوعي المجرد للخطأ العقدي هو مجرد
عدم تنفيذ المدين لالتزامه الذي أوجبه عليه العقد ، دون الحاجة الى بحث مسلكه ،
فقد يكون مسلكه خالياً من أي انحراف ، وبذل كل جهد ولم يفلح لأسباب قد ترجع الى ان
تقديره المعقول لحجم الالتزام عند التعاقد قد اختلف عند التنفيذ مثلاً ، ففي مثل
هذه الاحوال تنعقد مسؤوليته ، لكونه مخطئاً من وجهة نظر المعيار الموضوعي ، رغم ان
مسلكه يخلو من اي لوم اخلاقي.
وفي العقود التي انشأ فيها القانون التزاماً بالسلامة ، كعقود نقل
الركاب ، قد يثبت المدين الناقل انه قد اوفى بكل التزاماته العقدية وقام بكل ما
يوجبه عليه العقد والقانون من واجبات واحتياطات ، وقد يثبت ايضاً ان مسلكه لا يقل
عن مسلك الرجل المعتاد ومع ذلك تنعقد مسؤوليته لمجرد حدوث الضرر.
وفي مجال الفعل الضار نقارن
سلوك المدعى عليه بمسلك رجل اتخذ كنمط نموذجي للسلوك ، فان قصر عن بلوغ مستوى ذلك
النموذج المعياري،فقد تعدى مهما يكن من امر فطنته او يقظته او نواياه.
فقد يثبت محدث الضرر انه بذل كل جهده وكل ما تسمح به ظروفه الذاتية من
فطنة وذكاء ومهارة لمنع حدوث الضرر ، ومع ذلك لم يفلح في بلوغ مسلك الرجل المعتاد
، فتتحقق مسؤوليته .
وقد تكون المسؤولية مفترضة افتراضاً لا يقبل اثبات العكس ، وقد تقوم
على اساس مبدأ تحمل التبعة( المسؤولية بدون خطأ ) .
ووفقاً لهذه الوجهة الموضوعية
فان مسؤولية عديمي التمييز تتحقق ايضاً اذا عجزوا وهم لاشك عاجزون عن بلوغ ذلك
المستوى المعياري لان سلوك عديمي التمييز لا يقاس بسلوك عديم تمييز نموذجي لانه لا
يوجد مجنون نموذجي ، فالجنون وانعدام التمييز يصورة عامة هي ظروف داخلية لا يكترث
بها المعيار الموضوعي.
المطلب الثالث ـ مقومات المعيار الموضوعي
إن تحديد مقومات المعيار القانوني هو في الواقع تحديد لواجب قانوني
عام ولتحديد مقومات المعيار الموضوعي يقتضي الامر اعتماد نموذج سلوك وصفات شخص من
البيئة الاجتماعية العامة او من الوسط المهني ، كنموذج نمطي لبيان مدى الواجبات
القانونية المطلوبة ، ومن بيان مدى مطابقة او انحراف سلوك المدعى عليه بالقياس الى
ذلك التمط النموذجي العام او لتحديد مدى انحرافه عن متطلبات النموذج المهني
بالنسبة لسلوكه المهني .
وقد اقترح فقهاء القانون نماذج متعددة لمقومات وعناصر المعيار الموضوعي،
وقد اتخذ كل من الفقيهان كولان وكابيتان معياراً متشدداً هو معيار الرجل اليقظ
المتبصر ، فمعيار السلوك الواجب الاتباع حسب وجهة النظر هذه يكون بالنظر الى
المسلك الذي كان سيتبعه الشخص المتبصر المعتني باموره لو وجد في مركز الفاعل.
اما الفقيهان هنري ومازو فقد اعتمدا معياراً متشدداً ايضا ، هو معيار
الرجل المتبصر المتعقل ، مقياساً للسلوك .
الا ان المشرعين ورجال الفقه والقضاء تبنوا في نهاية الامر معيار
الرجل المعتاد متوسط الصفات كمعيار اساسي
لتقويم السلوك الاجتماعي العام، بينما تعتمد معايير اكثر تشددا في المجالات
العلمية والمهنية ذات الطبيعة الخاصة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها ، اذ غالبا
ما تعتمد القوانين المقارنة معيار الرجل الحريص فوق المتوسط من حيث الصفات بالنسبة
للمهن التي يتطلب القيام بها عناية خاصة .
ذلك ان المعايير المتشددة تتعارض مع مصلحة الاشخاص من أواسط الناس وهم
الأغلبية في المجتمع ، اذ يحملهم اكثر من قدرتهم ، ومن ثم يكون من الأنسب اعتماد
سلوك الواحد منهم معياراً لتقدير السلوك الفردي ، فالقاعدة العامة لا تبنى على
اساس الاستثناء وإنما على اساس المبدأ الذي تمثله غالبية الناس، فلا يلزم المرء
بما لا طاقة للاغلبية عليه.
وعملاً بهذه الحقيقة يتعين الانصراف عن الدرجة العالية لمقومات
المعيار الموضوعي والوقوف عند الدرجة المتوسطة التي تتجلى في الشخص العادي في
تبصره وتعقله وحصافته ويقضته. فيكَون سلوكه مقومات المعيار الموضوعي ويكون تعيين الالتزامات
القانونية انطلاقاً منه.
وهذا المعيار يقتضي تحديداً لمقوماته الاستهداء بالأفكار المشتركة بين
الناس وبالشعور العام الذي يساورهم أثناء ممارستهم لحياتهم وما يتوقعونه من سلوك
ممن يتعاملون معهم ، ومن ثم يفترض من كل شخص ان يجعل سلوكه على النحو الذي ينتظره الآخرون
منه، عملاً او امتناعاً عن عمل .
وفي ضوء ما تقدم يحدد أنصار هذا الاتجاه مقومات المعيار الموضوعي في
ضبط الانحراف على أساس ( سلوك شخص معتاد مجرد محاط بنفس ظروف الفاعل الخارجية دون
اكتراث بشخص من وقع منه الفعل الضار ).
ويراد بالشخص المعتاد ، شخص من نفس طائفة الشخص محل تقييم سلوكه
(الفاعل) ، متوسط في جميع الصفات ، لا هو بالشخص خارق الذكاء بحيث يرتفع الى القمة
ولا هو محدود الذكاء خامل الهمة فينزل الى الحضيض .
ويراد بالمجرد ، ان لا تدخل
الظروف الشخصية في اعتبار التقييم ، ولكن يفترض احاطته بنفس الظروف الخارجية التي
أحاطت بالفاعل وقت ارتكاب الفعل ، ويقصد بالظروف الخارجية ظروف الزمان والمكان المحيطة بالشخص والتي يمكن
ان تؤثر على ادائه وسلوكه سلبا او ايجابا . وهذه متنوعة كظرف العمل في النهار او
الليل او اوالعمل في جو مريح او في اجواء الفوضى ، وحالات الاستعجال والضرورة
وظروف النقل والاحوال الجوية وغيرها ، ذلك
ان مسلك الرجل المعتاد لايتعين فقط بطبيعة الحقين المتعارضين عندما يباشر هو احدهما فيصطدم بواجبه تجاه حق الطرف
الاخر ، وانما تدخل في تعيينه ظروف كثيرة ايضا
كالعرف والعادات والمستوى المهني ، فينبغي عند تحديد مسلك الشخص المعتاد ان
ينظر اليه محاطا بمثل هذه الظروف لأن مسلك الرجل المعتاد يختلف من ظرف لأخر .
وفي ضوء ما تقدم ينظر الى المألوف في سلوك الشخص المعتاد المتخذ
كنموذج للتقييم ويقاس عليه سلوك الشخص الذي نسب اليه الخطأ او الإهمال او التعدي ،
فأن كان سلوكه مماثلا لسلوك الشخص المعتاد او يرتفع عليه فلا ينسب اليه خطأ ولا يكون
مسؤولا عن الاضرار الحاصلة لأنه يكون قد احتاط لمنع وقوع الضرر ومع ذلك وقع ، اما
اذا كان سلوكه دون ذلك المعيار فيسأل عن خطئه لانه لم يحتاط ويتبصر كما هو حال
سلوك الشخص المعتاد.
المبحث الثاني
الضرر
المطلب الاول ـ تعريف الضرر من الوجهة
القانونية
يعرف الضرر بأنه أذى يصيب الشخص في حق او
مصلحة مشروعة له.
والضرر ركن أساس من أركان المسؤولية المدنية
لا جدل او خلاف في اشتراط وجوده. لان المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض ، والتعويض
يقدر بقدر الضرر وبانتفائه تنتفي المسؤولية ولا يظل محل للتعويض ولا تكون لمدعي
المسؤولية مصلحة في إقامة الدعوى.
والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية
فلا يكفي لتحققها ان يقع خطأ بل يجب ان يسبب الخطأ ضرراً ،والمضرور هو الذي يكلف بإثبات
الضرر الذي وقع فيه لانه هو الذي يدعيه ، ولا يفترض وقوع الضرر لمجرد ان المدين لم
يقم بالتزامه العقدي او لمجرد اخلاله بالتزامه القانوني في اطار المسؤولية
التقصيرية. ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة
والقرائن.
المطلب الثانيً ـ احكام وشروط الضرر
يقسم الضرر من حيث طبيعته الى ضرر مادي وضرر
معنوي.
والضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الشخص في
ماله او جسمه او في عنصر من عناصر ذمته المالية.
اما الضرر المعنوي فهو الضرر الذي يصيب
الانسان في احساسه او شعوره او كرامته او شرفه.
والقاعدة التي تبناها المشرع العراقي هي ان
التعويض عن الضرر الادبي قاصر على المسؤولية التقصيرية وحدها ، فلا تعويض عن الضرر
الادبي في نطاق المسؤولية العقدية.
ويشترط توافر ثلاثة شروط في الضرر حتى يمكن
الحكم بالتعويض عنه:
الشرط الاول ـ ان يكون الضرر محققاً وهو
الضرر المؤكد الحدوث سواء كان حالاً أي وقع فعلاً او كان مستقبلاً اذا كان وجوده
مؤكداً وان تراخى وقوعه الى زمن لاحق.
الا انه لا يجوز التعويض عن الضرر المحتمل
وهو الضرر الذي لم يقع ولا يوجد مايؤكد وقوعه مستقبلاً.
ويعتبر تفويت فرصة للكسب ضرراً محققاً لا
محتملاً.
فلو تسبب شخص بخطئه في عرقلة وصول شخص الى
مركز اختبار لنيل وظيفة معينة ، فتفويت الفرصة ضرر محقق وان كان النجاح نتيجة
محتملة، الا ان الضرر عندئذ لا يقدر بقدر الكسب الذي فاتت فرصته وانما بقدر ما
يحتمل معه تحقق الكسب في تلك الفرصة.
الشرط الثاني ـ ان يكون الضرر مباشراً
من الناحية الواقعية قد يتسبب الخطأ في سلسلة
من الاضرار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة ، فما هو مدى الضرر
الذي يتحمل المدين او مرتكب الفعل الضار مسؤوليته؟
ان
الضرر المادي كمفهوم قانوني اما ان يكون مباشراً او غير مباشر ، والضرر المباشر
اما ان يكون متوقعاً او غير متوقعاً.
ويسأل المدين في اطار المسؤولية العقدية عن
الضرر المادي المباشر المتوقع الحصول عند التعاقد من حيث نوعه ومقداره فحسب ، ولا
يسأل عن الضرر المباشر غير المتوقع الا اذا تسبب في حصوله بغشه او بخطئه الجسيم.
أما في اطار المسؤولية التقصيرية فان مسؤولية
المدين ( مرتكب الفعل الضار) عن التعويض تشمل الضرر المادي المباشر كله متوقعاً
كان أو غير متوقع.
الا انه لا مسؤولية عن الضرر غير المباشر في
كل الأحوال.
ومعيار التمييز بين حالات الضرر المادي هو
معيار موضوعي.
فالضرر المباشر المتوقع ، هو الضرر الذي يكون
نتيجة طبيعية للخطأ ، وهو يعتبر كذلك اذا لم يكن بإمكان الدائن او المضرور تجنبه
ببذل جهد معقول.
والضرر المباشر غير المتوقع هو ذلك الضرر
الذي لا يعتبر نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ.
اما الضرر غير المباشر ، فهو الضر الذي لا
يكون نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ وهو يعتبر كذلك إذا كان بإمكان الدائن او المضرور
تجنبه ببذل جهد معقول.
فلو ضرب شخص اخر على رأسه بعصا فأدى ذلك الى
جنونه ، وحزنت عليه امه وماتت كمداً ، فان الضرر المباشر المتوقع وقت وقوع الفعل
الضار هو الجنون ، اما موت الام فيعتبر ضرراً غير مباشر ، لا يسأل عنه مرتكب الفعل
الضار ، لانه ليس من شأن ضرب انسان على رأسه ان يؤدي الى موت امه.
ومعيار توقع الضرر معيار موضوعي هو معيار
الشخص المعتاد. وهذا ما تبناه المشرع العراقي صراحة في الفقرة الثالثة من المادة
(169) مدني عراقي بقوله في شطرها الاخير (... ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من
خسارة تحل او كسب يفوت).
فالضرر المتوقع هو الضرر الذي كان بالإمكان
توقعه عادة وقت العاقد او وقت الاخلال بالالتزام القانوني العام ، أي الذي يتوقعه
الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين او مرتكب الفعل الضار،
لا الضرر الذي يتوقعه المدين بالذات.
والضرر يكون متوقعاً في سببه أو مقداره ، فإذا
أهمل المدين او مرتكب الفعل الضار في تبين الظروف التي كان من شأنها ان تجعله
يتوقع الضرر فان الضرر يعتبر متوقعاً في سببه ومقداره، لان الشخص المعتاد لا يهمل
في تبين هذه الظروف ، ويتحسب مقدماً للنتائج المتوقعة لأفعاله قبل ان يخطو اية
خطوة تجاهها.
وفي إطار المسؤولية العقدية ، اذا كان عدم
توقع المدين للضرر يرجع الى فعل الدائن او المضرور ، كأن سكت الدائن عن أخطار
الناقل بان حقيبته المسلمة له تحتوي على جواهر ثمينة ، فسبب الضرر المتوقع في مثل
هذا الفرض هو ضياع الحقيبة، ولكن مقدار الضرر غير متوقع بسبب عدم علم الناقل بوجود
الجواهر، فمقدار الضرر الذي يمكن ان يتوقعه الناقل ومن ثم يسأل عنه هو مقدار ما
يمكن ان تحتويه حقيبة عادية فيها أشياء عادية غير ثمينة.
وفي اطار المسؤولية عن الفعل الضار فان
مرتكبه يسأل عن الضرر المباشر كله متوقعاً او غير متوقع ولكنه لا يسأل عن الضرر
غير المباشر.
فلو قاد شخص عجلة بسرعة في سوق مزدحم معتمداً
على مهارته وثقته بنفسه معتقداً انه لن يدهس أحدا ، فانه يكون مسؤول عن كل ضرر
مباشر يحدثه سواء توقعه او لم يتوقعه.لان القانون يلزمه بالتعويض عن كل ضرر يعتبر
نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
اذ نصت المادة (207) مدني عراقي على انه: (
تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب
بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع )
الشرط الثالث ـ ان يصيب الضرر حقاً او مصلحة
مالية مشروعة للمضرور.
فلا يجوز التعويض عن الضرر اللاحق جراء انشطة
غير مشروعة.
المطلب الثالث ـ معيار تقدير الضرر
يقدر القاضي مقدار التعويض تقديرِاً موضوعياً
ويدخل مع هذا التقدير بعض العناصر الذاتية.
ان التعويض عند الضرر المادي في مسؤولية
المدنية يقوم على عنصرين:
اولهما ، ما لحق الدائن من خساره مالية،
وثانيهما، ما فاته من كسب مادي ويدخل في عنصر الخسارة في نطاق المسؤولية التقصيرية
ما فات من المضرور من منافع الأعيان المقومة بالمال التي جرده الفعل الضار من
الانتفاع منها.
اما التعويض عن الضرر الادبي فلا يتحلل الى
هذين العنصرين وانما يعتبر عنصراً قائماً بذاته وفي حـاله وقوعه تتولى المحكمة
تحديد ما ينبغي ان تحكم به مـن تعويض بحيث تكون ترضية كافيـة للمضـرور.
وعلى القاضي عند تقدير التعويض مراعاة
الظـروف الملابسـة وهـي الظروف الشخصية المحيطة بالضرورة كحالته الصحية ووضعه
المالـي ووضعه الاجتماعـي أما الظروف الشخصية المحيطة بمرتكب الفعل الضار فلا يتعد
بها لأن الأصل ان لا ينظر في تقدير التعويض الى جسامة خطأ الفاعل وإنما الى جسامة
الضرر اللاحق بالمضـرور مع ذالك فان جسامة الخطأ قد تؤثر في شعور القاضي عند تقديره للتعويض
وتكون عنصراً من عناصر تحديده واذا كان القانون المدني العراقي يخلو من نص يشير
الى تأثر تقدير التعويض بالظروف الملابسـة خلافا للمشرع المصري الذي نص عليه فـي المادة(170)
من تقنينه المدني الا ان الأخذ يه من قبل القضاء العراقي أمر تقضيه دواعـي العدالة
ولا يتعارض مع القواعد العامة في التعويض.
وهذا يعتبر التثبت من وقوع الضرر ومداه
وتعيين طريقه تعويـض وتحديد المبلغ اللازم للتعويض كل هذا يعتبر من مسائل الواقع
التي يستقبل بها القاضي الموضوع, الا ان تعيـين هذا الضرر في الحكم وذكر العناصر المكونة
لها قانوناً والتي يجب ان تدخل في حساب التعويض يعتبر من المسائل القانونية التي
تهيمن عليها المحكمة التمييز لأن هذا هذا التعيين هو من قبيل التكييف القانوني
للواقع, فإذا قضـى الحكم بمبلـغ معين على سبيل التعويض دون ان يبين عناصر الضرر الذي
قضى من اجلـه بهذا المبلغ فانه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه اذا يحتمل ان يكون
الحكم قد ادخل في التقدير التعويـض عنصراً لا تتوفر فيـه شروط تعويضـه او عنصراً
لم يـطلب المدعـي تعويضه.
وهذا يعتبر استيفاء الضرر الشروط الواجب
توافرها للحكم بالتعويض وتقدير كون الضرر يشكل مساساً بحق او مصلحة مشروعة
وتكييفه بأنه ضرر محقق حال او مسـتقبل او
بأنه ضرر احتمالـي وكذلك تكييفه بأنه ضرر مادي او ضرر ادبي، والقول بانتقال حق
التعويض عن الضرر الأدبي الى الورثة او عدم انتقاله الا اذا اتفـق عليه او طولب به
قضائياً قبل وفاة المضرور ، تعتبر كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضـي
الموضـوع لرقابة محكمة التمييز.
المبحث الثالث
الرابطة السببية بين الخطأ والضرر
المطلب الاول ـ في معنى السببية
تعني رابطة السببية في معناها الخاص هو ان
يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي في المسؤولية
العقدية وان يكون نتيجة مباشره للإخلال
بواجبه القانوني في المسؤولية التقصيرية،
ولا فرق بين النتيجة الطبيعية والنتيجة المباشرة من حيث المعنى .
فاذا انعدمت الرابطة السببية انتفت
المسؤوليـة لانعدام ركن من أركانها، والسببية
هي الركن الثالث من أركان المسؤولية وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ ويبدو استقلال السببية
عن الخطأ عندما يكون الأخير مفترضا كما هو الحال في المسؤولية عن عمل الغير ففي
مثل هذا الحالة فان الخطأ مفروغ منه ولا
يكلف المضرور بإثباته أما السببية فيمكن نفيها بإثبات السبب الأجنبي.
وإذا كانت العلاقة السببية تعني ان الخطأ يجب
ان يكون هو السبب في الضرر فان رجع الضرر الى سبب أجنبي انعدمت السببية، وتنعدم
السببية ايضاً حتى لو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج او كان منتجاً
ولكنه غير مباشر.
ونشاط القاضي التقديري في هذا المجال يتحدد في
مسألتين اولهما.. التحقق من وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر وثانيهما.. كون
هذه السببية مولدة لضرر أي منتجة وكون هذا الضرر مباشراً.
وتقدير القاضي لمسألة قيام رابطة السببية بين
الخطأ والضرر يقع فـي نطاق في نطاق تقديره للخطأ وتقديره للضرر كما سبق بيانه، اما
تقدير القاضي لرابطه السببية فيتلخص في بحث فيما اذا كان هذا الخطأ بالذات يكون من
شأنه توليد هذا الضرر بالذات بطريقة مباشرة ام لا فاذا خلص الى ان الإخلال او
التعدي الحاصل من طبيعته ان يولد مثل هذا الضرر بطريقة مباشرة خلص الى قيام رابطة السببية
وبخلافه تنفي العلاقة السببية وتقدير القاضي لقيام رابطه السببية هو تقدير موضوعي
مجرد وان كان الخطأ والضرر يداخل تقديرهما عناصر شخصية او ذاتية.
المطلب الثاني ـ معيار تحقق علاقة السببية
يكون تعيين العلاقة السببية سهلا عندما يكون
السبب الذي احدث الضرر واحدا.
مثال
ذلك.. ان يستخدم المقاول مواد رديئة في بناء الدار او يخطئ في المواصفات فيقع
الدار نتيجة لذلك او ان يطلق زيد عيارا ناريا باتجاه عمر فيرديه قتيلا او ان يخطئ
الطبيب في معالجه مريض خطأ جسيما او يسيراً فيموت المريض.
في مثل هذا الأحوال المتقدمة تكون العلاقة السببية
واضحة بين الخطأ والضرر ولا يبقى الا إسناد الفعل للفاعل .
ولكن يدق تعيين رابطة السببية بوجه خاص عند
تعدد الأسباب التي اجتمعت على إحداث ضرر واحد.
مثال ذلك.. ان يطلق شخص عيارا ناريا على احد
فيصيبه بجراح خطيرة ثـم يموت المجني عليه لان الطبيب ارتكب خطأ فاحشاً او خطأ
يسيراً أثناء علاجه او ان المجني عليه قصر في العناية بجراحه او لان المستشفى الذي
نقل اليها للعلاج احترق فهلـك المريض في هذا الحريق... الخ
في هذه الأحوال لا بد من معيار لبيان تحقق
علاقة السببية بين الأسباب المتعددة والضرر الحاصـل.
وقد تعدد النظريات بشأن المعيار المعتمد في
تحديد السبب الذي يعتبر الضرر نتيجة طبيعية له من بين مجموعة الاسباب القائمة ومن
بينهما نظريتان رئيسيتان همـا. نظريه ( تعادل الأسباب) ونظرية (السبب المنتج)..
ونتناول دراسة نظرية السبب المنتج التي تلقى دعماً من غالب الفقه والقضاء.
المطلب الثالث ـ نظرية السبب المنتج
وتنكر هذه النظرية فكرة تعادل الاسباب بل
تنطلق من منطلق مغاير تماما وهو عدم تعادل الاسباب ولذا نراهم يميزون بين الاسباب العارضة والأسباب
المنتجة ويقفون عنده الثانية دون الاولى ويعتبرونها وحدها السبب في أحداث
الضرر واذا احتج عليهم بأن كلا من السبب المنتج والسبب العارض كان له دخل في احداث
الضرر ولولاه لما وقع فأنهم يجيبون بأن السببية بهذا المعنى هي السببية الطبيعية
ونحن انما نبحث عن السببية القانونية فنبحث عن الاسباب التي يقف عندها القانون من
بين الاسباب الطبيعية المتعددة ليعتبرها وحدها هي الاسباب التي احدثت الضرر فالسبب
العارض غير السبب المنتج واذا كان كلاهما تدخل في احداث الضرر ولولاه لما وقع الا ان السبب المنتج هو السبب
المألوف الذي يحدث الضرر حسب المجرى العادي للامور فهذا السلوك الخاطئ كانت تمكن
فيه عنده اقترافه إمكانية احداث النتيجة وتتحقق هذه الإمكانية اذا تبين ان هذا
السلوك الخاطئ يتضمن اتجاهاً واضحاً نحو احداث النتيجة، أي انه صالح بحكم طبيعته
لاحداث ما حدث.
اما السبب العارض فهو السبب غير المألوف الذي
لا يحدث عادة هذا الضرر ولكنه احدثه عرضاً.
وهذا يقتضي ان نحدد اولاً اثر السلوك الخاطئ
وان ننتقي ثانياً من بين العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة العوامل العادية
المألوفة ونستبعد العوامل الشاذة العارضة ثم نضيف اثر تلك العوامل الى اثر السلوك
الخاطئ ثم نتساءل عما اذا كان من شأن هذا الاثر في مجموعه تحريك القوانين الطبيعية
التي تحدث النتيجة الضارة.
فاذا اطلق شخص على اخر عياراً نارياً فأصابه
بجراح خطيرة ثم نقل الى المستشفى حيث مات في حريق شب فيها ، فان علاقة السببية لا
تعد متوفرة بين اطلاق الرصاص ووفاة المجني عليه، فالسؤال هنا هو هل من شأن اطلاق
الرصاص على شخص احداث الموت حرقاً، من الواضح ان الإجابة على هذا التساؤل ستكون
بالنفي، الأمر الذي يعني عدم الاعتراف بتوفر العلاقة السببية بين السلوك الخاطئ
والنتيجة الضارة.
ولكن اذا مات المجني عليه في المثال السابق
لتقصيره في أمر علاجه تقصيراً مألوفاً ممن كان في مثل ظروفه ، او لخطأ الطبيب خطأ
يسيراً فان علاقة السببية تعد متوفرة.
ذلك اننا حينما نقرن فعل اطلاق الرصاص مع اثر
التقصير المألوف بالعلاج او خطأ الطبيب اليسير وهي عوامل مألوفة في مثل هذه الظروف
نجد ان من شأن ذلك احداث الوفاة عن طريق الإصابات التي حدثت ثم ازدادت جسامتها بعد
ذلك بتأثير هذه العوامل المألوفة حتى انتهت الى الوفاة.
ذلك ان نظرية السببية المنتجة تتحصل في انه
متى اشترك أكثر من عامل في احداث النتيجة الضارة ، فانه ينبغي استبعاد العامل
العارض واستبقاء العامل المنتج لها في المألوف باعتباره المسؤول عنها.
نتيجة:
يتضح مما تقدم ان علم القانون يضع معايير وأسس
لعدالة الحكم بالتعويض أو التضمين من قبل القاضي او لجان التضمين في المؤسسات
الحكومية، مما ينبغي مراعاتها بدقة لأنها أمانة ومسؤولية شرعية وأخلاقية ولتأخذ
العدالة مسارها الطبيعي دون وجود ضحايا للعدالة بسبب الأخطاء في الحكم والتقدير.
**********************************
المصادر العلمية:
ـ أ.
د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ـ مصادر الالتزام ، المكتبة
القانونية ،بغداد ،2007.
ـ أ.
د. عبد المجيد الحكيم ، الوسـيط فـي نظريـة العقـد ،ج1، في انعقاد العقد ،1967.
ـ أ.د.
السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني،ج1، مصادر الالتزام ،ط2، 1964.
ـ د.
صلاح الدين الناهي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، جزءان في مجلد
واحد،مطبعة العاني،1950.
ـ أ.د
مالك دوهان الحسن، المدخل لدراسة القانون،ج1، 1972.
ـ
ابراهيم شحاتة، في اجتهاد القاضي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، مصر ،
ع1،س2، يوليو،1962.
ــ
الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، واجب تقليل الضرر في القانون الانكليزي ، مجلة القانون
المقارن ، بغداد، العدد 13 السنة التاسعة 1981 .
- د.
ثروت انيس الاسيوطي ، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، ط
1 ،1960.
ـ د.
حامد زكي ، التوفيق بين القانـون والواقـع ، ج2 ، مجلة القانون والاقتصاد ، مصر س
2 .ع2.
ـ د.
حامد زكي ، التوفيق بين القانون والواقع،ج1،مجلة القانون والاقتصاد ، مصر،س1 ع5.
ــ د.
سعد ابراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر .
ـ د.
حسين عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية،ط1.
ــ د.
سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الطبعة الخامسة
1988.
ـ د.
سمير تناغو ، النظرية العامة للقانون ،1973.
ـ د.
شمس الدين الوكيل ، مباديء القانون، ط1، 1968.
- د.
عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل لشخصي، الخطأ والضرر،
1983.
ـ د.
عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الجزء الاول ، طبعة سنة 1972 .
ــ د.
عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير ، الوجيز في
نظرية الالتزام ،الجزء الاول ، مصادر الالتزام 1980.
ـ د.
مجيد العنبكي ، المدخل الى دراسة النظام القانوني الانكليزي ، 1990.
ـ د.
محمد شتا ابوسعد، السلطة التقديرية للقاضي المدني في ضوء المعايير والقواعد
القانونية المرنة والجامدة، مجلة مصر المعاصرة، س77،ع406،اكتوبر1986.
ـ د.
نبيل اسماعيل عمر ، سـلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة
الاولى، 1984.
ـ د.
علي احمد راشد ، بعض الخلافات الفقهية البارزة في نظرية الجريمة ، مجلة مصر
المعاصرة ،س57 ع 324،ابريل1966.
ـ د. علي حسين الخلف ، د. سلطان الشاوي،المبادئ العامة
في قانون العقوبات ، 1982.
***************
فارس حامد عبد الكريم العجرش الزبيدي Faris Hamid Abdul Kareem AL Ajrish
ماجستير في القانون
نائب رئيس هيئة النزاهة سابقاً Master in Law
farisalajrish@yahoo.com
25/10/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق